وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها .
والظاهر أنه لذلك سمي بالجلد لأن الضرب أولا كان بالجلد ، والمراد بالناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله صلى الله عليه وآله أي كان يزيد صلى الله عليه وآله حتى وصل إلى الثمانين فلم يتجاوز عنها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة ( 2 ) خمر قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام .
وفي الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى فاجلدوه جلد المفتري والظاهر أن غرضه عليه السلام مماشاتهم في المقايسة ليقروا بالحد وأقروا بذلك عليه .
هامش
( 1 ) أورده والتسعة التي بعده في الكافي باب ما يجب فيه الحد في الشراب خبر 5 - 1 - 7 - 3 - 6 - 4 - 12 - 13 - 9 - 8 والتهذيب باب الحد في السكر واشرب المسكر الخ خبر 10 - 7 - 3 - 6 - 4 - 5 - 13 - 1 - 12 وأورد الأخير أيضا في الكافي باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود خبر 1 .
( 2 ) الحسوة بالضم جرعة من الشراب ( النهاية ) .