وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمرو قد شرب فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة ( 1 ) مثنية فضربه بها أربعين - والظاهر أن ذلك صار سببا لمهاجرته عن أمير المؤمنين عليه السلام ولحوقه بمعاوية حتى قتل بصفين واتصل بأبيه ، وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين وهذا هو وإليه على الكوفة فشرب الخمر وصلى الصبح أربع ركعات وقال إن أردتم أن أزيد ركعتين أخراوين ؟ فقالوا كفى ولهذا قال : ( زعموا ) مع شهادة جميع أهل الكوفة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين .
وفي الصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال :
وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد ( أو فيجعله ) على ثيابه ضربا بين الضربين - أي لا شديدا ولا خفيفا وفي الحسن كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين .
وفي الموثق كالصحيح . عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام
هامش
( 1 ) النسع بالكسر سير ينسج عريضا تشد به الرجال والقطعة منه نسعة .