تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي « روى الحلبي » في الصحيح ويدل على أن الجاهل معذور ، إن أمكن الجهل في حقه وأن قوله مسموع في الجهل مع الاحتمال كما هو ظاهر الخبر إلا أن تشهد البينة أنه كان عالما . ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثمَّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة الخ خبر 1 - 2 - 3 - 4 وأورد الأول في التهذيب باب الحد في السكر وشرب المسكر الخ خبر 32 .