حد شارب الخمر ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه عن الفقاع فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر .
وفي القوي ، عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر .
« وشارب المسكر إلخ » روى الشيخان في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه ( 2 ) .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه .
وفي الصحيح ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة ، قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة يمكن أن يكون مراده أنه إذا فر في الثالثة وأخذ في الرابعة يقتل .
وفي الحسن كالصحيح . عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحد في السكر وشرب المسكر الخ خبر 37 - 26 - 35 .
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة خبر 2 - 3 - 4 - 1 - 5 - 6 وأورد الأخير أيضا في باب ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة خبر 3 والتهذيب باب الحد في السكر وشرب المسكر الخ خبر 25 - 22 - 26 - 24 - 21 - 27 .