يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربها يكون ذلك في بيوتهم .
وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت : فما بال اليهودي والنصراني فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها وفي الموثق كالصحيح عن سماعة مثله ، وفي الحسن كالصحيح . عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوسي ( أو المجوس ) ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت كم ؟ قال حدهما واحد ( 2 ) « وكلما أسكر كثيره » قد تقدم الأخبار المتواترة فيه .
« والفقاع بتلك المنزلة » في حرمة القليل والكثير وفي وجوب الحد بشربه أما الحرمة فقد تقدم ، وأما الحد - فروى الشيخ في الصحيح . عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الفقاع فقال : خمر وفيه
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود خبر 7 .
( 2 ) الكافي باب ما يجب فيه الحد في الشراب خبر 11 .