« وروي عن أبي ولاد الحناط » ( أو روى الحناط أبو ولاد الحناط ) في الصحيح كالشيخين ( 1 ) ويدل على سقوط الحد بالتقاذف لأنه اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه وإن كان حراما ويعزران وتقدم أيضا صحيحة عبد الله بن سنان وفيهما قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما كما في بعض النسخ وما في النسخ الكثيرة من الإسقاط فهو من النساخ .
وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه .
وفي القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير - أي من ضربه ( 2 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الشعيري ، عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 70 - 28 - 27 - 29 وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب صفة حد القاذف خبر 3 - 1 - 4 .
( 2 ) الكافي باب صفة حد القاذف خبر 5 .
( 3 ) التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 30 .