عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال : إن قال له : إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله وأبا لحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال يجلد ولا يجلد فقلت كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا بن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : إنه إذا قال : يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية ( أو تائبة - خ ) وقد أقيم عليها الحد وإذا قال له : يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد ( 2 ) .
« وقال الصادق عليه السلام » في الصحيح ، عن فضيل بن يسار ( كالشيخين ) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد ( 3 ) والظاهر أن
هامش
( 1 ) الكافي باب حد القاذف خبر 15 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر - 9 .
( 2 ) الكافي باب حد القاذف خبر 7 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 15 .
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب انه لا حد لمن لا حد عليه خبر 2 - 1 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 88 - 87 .