التفسير منه عليه السلام لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله ويحتمل بعيدا أن يكون من الفضيل .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا حد لمن لا حد عليه وتفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد - والظاهر أنه على سبيل المثال لأن اللفظ عام شامل للصبي أيضا .
« وروى هشام بن سالم عن عمار الساباطي » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) ويدل على أن مدار القذف بالمنسوب إليه الزنا لا المواجه به وللمواجه به التعزير « ضرب المفتري عليها » مع طلب الوارث أو إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك لكونه فحاشا مثلا .
« وروى أبو أيوب » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن حريز إلى قوله يفتري عليها » وفيهما ( عليه ) وما في المتن أحسن لأن المنسوب إليه الزنا الأم ويطلق الفرية للابن مجازا للمواجهة .
هامش
( 1 ) الكافي باب حد القاذف خبر 6 و 11 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 86 .
( 2 ) الكافي باب حد القاذف خبر 9 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب - الخ خبر 14 .