لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما قال : قال : بكلمة واحدة ؟ قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد ( أو رجل منهم ) حدا .
« وروي » روى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن جميل ، ورؤيا في الصحيح . عن محمد بن حمران وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا .
فيخصص الخبران بهذه الأخبار ويكون الحاصل أنه إذا قذف بلفظ واحد يكون عليه حد واحد وإذا قذف بألفاظ متعددة فإن جاؤوا جميعا كان عليه حد واحد وإن جاؤوا متفرقين كان لكل منهم حد ، وهو مختار ابن الجنيد ( ويحتمل ) العكس بأنه إذا قذفهم بألفاظ متعددة يتعدد الحد مطلقا وإن قذفهم بلفظ واحد فإن جاؤوا متفرقين يتعدد وإلا فلا وهذا هو المشهور بين الأصحاب ( ويحتمل ) أن يخصص عموم كل واحد بالآخر بأن يقال إذا قال بكلمة واحدة فعليه حد ، إن جاؤوا مجتمعين وفي التفريق ، التفصيل والأوسط أظهر الاحتمالات .
وروى الشيخ في الموثق ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير - المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا ( 1 ) وهو محمول على ما ذكرناه من التفاصيل .
« وإن قذف » روى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 22 .