تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يقام على أحد حد بأرض العدو ( 1 ) . وروى الشيخ في الموثق عن علي عليه السلام قال : لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن يحمله الحمية فيلحق بالعدو ( 2 ) . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن هشام بن أحمر عن العبد الصالح عليه السلام قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا ؟ قالوا : رجل يضرب فقال : سبحان الله في هذه الساعة ؟ إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار . وفي القوي ، عن أبي داود المسترق عن بعض أصحابنا قال : مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد فإذا رجل بضرب بالسوط فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب ؟ قلت له : وللضرب حد ؟ قال : نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار . وفي القوي ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله : ما ينبغي ، هذا ، قلت : ولهذا حد ؟ قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في آخر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار . وفي القوي كالصحيح ، عن الوشاء قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول شتم
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 136 والكافي باب الأوقات التي يحد فيها الخ خبر 4 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الأوقات التي يحد فيها الخ خبر 2 - 1 - 3 وأورد الأولين في يب باب حدود الزنا خبر 134 - 135 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 129 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي