بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده ( لست ولدي ) قذفا ، وقد تقدم القول في الجمع أيضا .
« وإذا قال رجل » روى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول كان علي عليه السلام يقول : إذا قال الرجل لرجل يا معفوج ( أي الموطوء في الدبر أو المجروح الدبر ومخروقه بالجماع ) يا منكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف ( 1 )
.
« وإن قذف » رواه المصنف عن بريد العجلي وهو ثقة لم يذكر ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي الحسن السائي ( والظاهر أنه علي بن سويد الثقة ) عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له :
إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد ( 2 ) .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن الحسن العطار قال : قلت
هامش
( 1 ) الكافي باب حد القاذف خبر 18 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 10 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 23 - 21 - 19 و 20 وأورد غير الأول في الكافي باب الرجل يقذف جماعة خبر 2 - 1 - 3 و 4 .