تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
من فجر بك ؟ فقالت فلان فإن عليها حدين حد بفجورها وحد بفريتها على الرجل المسلم ( 1 ) . وبالإسناد قال قال : رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال يجلد ، ( 3 ) وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال : يتلاعنان فقلت أبمنزلة الحرة سواء ؟ قال : نعم . وفي الصحيح ، عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال : نعم . وفي الموثق كالصحيح . عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال : يضربون الحد ( 4 ) . « وروى محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل » في القوي كالشيخين وتقدم في خبر السكوني أنه يجلد الحد ويمكن حمل الخمسين على التعزير تقية لأن بعض
هامش
( 1 ) الكافي باب حد القاذف خبر 20 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب - الخ خبر 12 . ( 2 2 ) التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 175 . ( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 66 - 67 - 68 . ( 4 ) أورده والذين بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 24 - 92 - 7 وأورد الثاني في الكافي باب نوادر ( آخر كتاب الحدود ) خبر 11 والثالث باب حد القاذف خبر 14 .