« وروى الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد » في القوي كالصحيح ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحسن بن محبوب عن حماد ( 1 ) « عن سليمان بن خالد » والظاهر أن ( ابن زياد ) زائد من النساخ لعدم وجوده في الرجال فالخبر صحيح ، ويمكن أن يكون خبر الكليني قويا لما يوجد في الأخبار من رواية حماد بن زياد عن سليمان بن خالد ، وتقدم الأخبار فيه .
« وروى ابن محبوب عن مالك بن عطية » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن أبي بصير » ويدل على أن حد المرأة في القذف كحد الرجل .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال : كان على عهد أمير -
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر 17 .
( 2 - 3 ) الكافي باب حد القاذف خبر 4 - 10 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 4 - 18 .