يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ( 1 )
وحمل على الاختلال بشروط الشهادة ، مثل أن يدعى الزوج أولا ثمَّ يقيم الثلاثة والأول على أنهم شهدوا مرة واحدة ، واستدلوا بالآية من الطرفين ، فللأول بقوله تعالى : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) ( 2 ) وظاهر الاستثناء الاتصال مع صدق وجود الشهداء .
وللأخير بقوله تعالى : ( لَوْ لا جاؤُا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ الله هُمُ الْكاذِبُونَ ) ( 3 ) مع قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) ( 4 )
والحق أن المسألة موضع إشكال والاحتياط يقتضي العمل بالأخير ، والجمع الذي ذكره المصنف بناء على ما ذهب إليه من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ومستنده خبر علي بن حديد وتقدم بطلانه .
« وإذا قذف عبد حرا » قد تقدم الأخبار الكثيرة في ذلك مع ما ينافيها
« وروى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن » وفي ( في ويب ) عن عبد العزيز العبدي وكان السهو من النساخ « عن عبيد بن زرارة » وتقدم الأخبار فيه .
هامش
( 1 ) التهذيب باب اللعان خبر 2 من كتاب الطلاق وباب البينات خبر 179 من كتاب الطلاق .
( 2 - 3 - 4 ) النور - 3 - 13 - 4 .
( 5 ) الكافي باب حد القاذف خبر 17 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ . خبر 31 .