« وروى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم » وهو غير موجود في كتب الرجال لكن فيها نعيم القابوسي الثقة ، ويمكن أن يكون ذلك لكن الاحتمال لا يكفي في الحكم بالصحة فالخبر قوي كالصحيح للحسن بن محبوب ، ورواه الشيخ كذلك « عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام » وروي أيضا في القوي ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال يجوز شهادتهم ( 1 ) .
والظاهر أن ابن نعيم أبو الصباح الكناني لو لم يقع السهو عن النساخ بالتقديم والتأخير والإسقاط لكن الأصحاب ذكروا خبر إبراهيم في الكتب الاستدلالية وغفلوا عن هذا الخبر مع حكم الصدوق بصحته وأكثرهم عملوا به .
« وقد روي » رواه الشيخ في القوي ، عن إسماعيل بن خراش ( وهو مهمل ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينات خبر 178 من كتاب القضاء .