وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا .
( فأما ) ما رواه في الصحيح ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال عليه خمسون جلدة .
وفي القوي ، عن القسم بن سليمان بسندين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب .
( فمحمول ) على التقية لأنه مذهب أكثر العامة في التنصيف أو التعزير ، ويمكن حملها على ما إذا كان الفرية بغير الزنا وكان التعزير برأي الحاكم وتقدم الأخبار في أنه لا حد في الفرية على الكفار ، وإنما يعزر .
أما إذا كانت الكافرة تحت المسلم فإنه يحد لحرمة الإسلام لما روياه في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتقذف ابنها قال : يضرب حدا ( كما في في ) ويضرب القاذف ( كما في يب ) لأن المسلم حصنها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر - 41 - 45 - 44 - 36 - 43 - 47 .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب حد القاذف خبر 21 - 23 - 3 - 5 - 25 - وأورد الأربعة الأول في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 13 - 17 - 3 - 16 .