قال : نعم عليه حد ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال : عليه الحد ( 2 ) - وقد تقدم في باب اللعان أن قذف الابن أيضا موجب للحد .
« والمرأة إذا قذفت » رواه الشيخان في الصحيح ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا ( 3 ) .
وعمل به المصنف ولم يعمل به الأصحاب ، وفي عكسه روايات مع عمل الأصحاب عليها كما ستذكر .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 4 ) « قال : إن كان لها بينة » أي بقذف الزوج وتقدم مع غيره من الأخبار .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين ( 5 ) « قال : من أقر بولد »
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقذف امرأته خبر 10 من كتاب الحدود والتهذيب باب اللعان خبر 47 من كتاب الطلاق وباب الحد في الفرية والسب الخ خبر 62 من كتاب الحدود .
( 2 ) الكافي باب حد القاذف خبر 8 .
( 3 ) الكافي باب اللعان خبر - 19 والتهذيب باب اللعان خبر - 33 .
( 4 ) الكافي باب اللعان خبر 18 - والتهذيب باب اللعان خبر - 34 .
( 5 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر - 102 - 92 - 106 .