وأما قذف غير البالغ ، فرويا في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال : يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال :
وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال : لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت .
أما إذا قذف مملوكا فيعزر ، لما روياه في القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ( 1 ) ،
وروى الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفتري على المملوك قال يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد ( أي التعزير ) أو إذا كانت أمه حرة فهو حر ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام .
هامش
( 1 ) الكافي باب حد القاذف خبر 17 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 31 .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 33 - 34 - 32 - 76 - 107 .