لغير أبيه فذلك فيه حد ، ثمانون ( 1 ) .
وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف المحصنة قال :
يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا ( 2 ) .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال : يضرب حد الحر ثمانين ، أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ، الخبر .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام :
عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس الخبر .
وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال :
يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال : يجلد خمسين .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن عبد افترى على حر قال : يجلد ثمانين .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها ( 4 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب حد القاذف خبر - 1 - 2 والتهذيب باب حد الفرية والسب خبر - 1 - 2 .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر - 1 - 17 - 19 - 2 - 3 والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 35 - 39 - 40 - 36 .
( 4 - 5 ) الكافي باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر 9 - 13 والتهذيب باب حد الفرية والسب الخ خبر 38 - 39 .