وإن لم يلحق له إلا بالإقرار أو ينتفي عنه بالإنكار كولد الأمة والمتعة .
وروى الشيخان ، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ؟ فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شيء عليه - ولم يعمل به الأصحاب ويمكن حمل الحرة على مكاتبة أعتق منها خمسة أثمانها كما سيجيء .
« وفي رواية يونس بن عبد الرحمن » فإنه وإن لم يذكر لكن روي ، عن ابن الوليد أن أخبار يونس كلها صحيحة إلا فيما يرويه عنه محمد بن عيسى والمصنف ذكر مكررا أن ما صححه فهو عندي صحيح ، مع أن الظاهر أنه أخذه من كتاب يونس ورواه الشيخ في الصحيح عنه « عن بعض رجاله » ولا يضر الإرسال « عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل بالغ » فلا حد على الصبي ، بل يؤدب من ذكر أو أنثى ولا فرق بينهما في الحد افترى بالنسبة إلى الزنا أو اللواط « على صغير » في النسب أو قذف أمه « أو كبير أو ذكر أو أنثى » ولا فرق بينهما « أو مسلم » وفي يب ( أو كافر ) أي إذا كانت أمه مسلمة لما تقدم أنه لا حد في فرية الكفار أو يعم الحد بحيث يشمل التعزير « أو حر أو مملوك » كما سيجيء .
« فعليه حد الفرية » ثمانون جلدة « وعلى غير البالغ » لو افترى « الأدب » بحسب ما يراه الحاكم أو الأب والجد للأب ، روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاثة وجوه رمي الرجل الرجل بالزنا وإذا قال : إن أمه زانية وإذا ادعى
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 113
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١١٣