تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثمَّ أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته . وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يضرب الحد ويخلي بينه وبينها . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثمَّ يخلي بينهما ولا يلاعنها حتى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا . وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثمَّ يخلي بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فإن قذف أبوه أمه ؟ قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه وأمه حية : يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب الرجل يقذف امرأته وولده خبر 4 - 3 و 14 - 2 - 8 - 9 - 13 - 6 وأورد غير الثاني في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 57 - 56 - 59 - 61 - 62 - 58 وأورد الأخير أيضا في باب اللعان خبر 27 - من كتاب الطلاق .