تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
كان قال لابنه : يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم . وفي الموثق كالصحيح ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثمَّ نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته - وسيجئ أيضا . « وقال أمير المؤمنين عليه السلام » أي ليس في الحد تأخير ولا رأفة كما قال الله تعالى : « ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله » . « وقال الصادق عليه السلام » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن محبوب والشيخ في الصحيح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة ( 1 ) - أما اللقيط فإنه وإن كان الغالب أن الناس يطرحون أولاد الزنا لكنهم يطرحون للفقر ولموت الأبوين أو أحدهما أيضا فلا يجوز قذفه بأنه ولد زناء وأما ابن الملاعنة فلا يعلم أن الوالد صادق فيما رماه به مع أن الوالدة دفع القذف باللعان ورؤيا في الصحيح عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة ( 2 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمَّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا أعليه حد آخر ؟
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب حد القاذف خبر 19 - 13 وأورد الأول في التهذيب باب اللعان خبر 28 من كتاب الطلاق والثاني في باب الحد في الفرية الخ خبر 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 111 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي