تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
أن الإخراج وقع استتباعا لأنه لو لم يشاهد الخروج يحكم بالزنا . ويحتمل أن يكون لازما لزيادة اليقين أو لوجه لا نعلمه لأن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في مشاهدة الإدخال فيمكن أن يكون في الإخراج كذلك ( ويحتمل ) أن يكونا كناية عن العلم فلو حصل من وجه آخر بأن يضع يده في الظلمة على فرجه داخلا في الفرج في الظلمة ثمَّ أخرجه وأمنى وعلم الفاعل والمفعول لكان كافيا لكنه خلاف المنصوص ، ولهذا لو حصل التواتر المفيد للعلم من الثلاثة لا يكفي بل لا بد من الأربعة ، وكذا لو حصل العلم من شهادة الكفار أو الفساق لا يعتبر . « وقال لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة » والأظهر الدال « ينكل بعضهم فأجلد » لم يكن فيهما هذه الجملة ، والمراد أنه ينبغي أن يشهدوا جميعا لئلا يشهد بعضهم أولا ثمَّ نكل الباقي عن الشهادة فحينئذ يجلد من شهد حد القذف « والردع » الانزجار والروع الخوف . ورؤيا في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج . وفي الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 4 - 1 - 179 - 5 - 2 - 80 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب ما يوجب الرجم خبر 1 - 4 - 3 - 5 .