تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
ورؤيا في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد ، الحد . وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد . وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا ( أن يؤخذا - خ ل ) في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد . وفي الحسن كالصحيح . عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين حدهما أو جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه ( وفي يب - عليهما ) الحد قال وكان علي عليه السلام يقول : اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة . وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال : يجلدان مائة جلدة .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما يوجب الجلد خبر 10 - 8 - 9 - 4 - 5 والأربعة الأخيرة في التهذيب باب حدود الزنا خبر 150 - 152 - 151 - 156 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 8 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي