يقوم البينة الأربع أنهم قد رأوا يجامعها .
وروى الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا قال : يرجمون .
« وروى فضالة » في الصحيح كالشيخين « عن داود بن أبي يزيد » فرقد ويدل على أنه لا يجوز له قتل من يرى أنه يزني بامرأته لأنه لو جاز لكان يدعي ذلك كل من أراد قتل عدوه ، وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن سعدا لغيور وأنا أغير منه ، ولما كان مشتهرا بالغيرة كانوا يسألون منه أمثال هذه .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ « عن الحلبي » ويدل على أنه يثبت الزنا بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء وتقدم الأخبار في باب الشهادات ، « وروى شعيب عن أبي بصير » ولم يذكر طريقه إليه وروى الشيخ في الصحيح
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 12
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٢