تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس ( 1 ) . أقول : لكنه فرق بين ما رآه الإمام ظاهرا أو كشفا وعيانا واحتمل أيضا أن يكون الناقص في المرة الأولى والتمام في الثانية لما رواه في الموثق ، عن أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فإن وجدتا الرابعة قتلتا ( 2 ) . « وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 3 ) « على الإيلاج والإخراج » أي لا يكفي في شهادة الزنا ، العلم الحاصل بالقرائن بل يجب أن يشهد أني رأيت فلانا أدخل فرجه في فرج فلانة ، وأخرجه ، والظاهر
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 155 - 157 . ( 3 ) الكافي باب ما يوجب الرجم خبر 2 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 3 .