تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
شهادة الأصل ، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد ، فلو شهد على كل واحد اثنان صحّ . وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل ، وكذا لو
شرح
البناء على عدم الاجراء مع الشبهة والتخفيف ، كما أنّ الاعتبار في شهادة الفرع يناسب غير الحدود ، من أنّ شهود الأصل في غيرها في معرض الانقضاء بالموت أو غيره ، فالإبقاء على ما ثبت بشهادتهم يقتضي اعتبار شهود الفرع . ثمّ إنّه قد ذكروا في اعتبار شهادة الفرع أمورا : الأوّل : انّ سماع شهادة الفرع يختصّ بما إذا لم يتمكن شاهد الأصل من الحضور في مجلس القضاء لأداء الشهادة . وقد ورد في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : « نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعها عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 297 .. وهذه الرواية رواها الشيخ والصدوق ( 2 )( 2 ) التهذيب 6 : 256 ، الاستبصار 3 : 20 ، الفقيه 3 : 71 .- قدّس سرّهما - ، وفي سند الشيخ موسى بن أكيل عن محمد بن مسلم ، والراوي عن موسى بن أكيل ذبيان بن حكيم ، وذبيان مهمل ، وسند الصدوق إلى محمد بن مسلم على ما ذكر في مشيخة فقيه ( 3 )( 3 ) الفقيه 4 : 424 .ضعيف ، ودعوى انجبار ضعف الخبر بعمل الأصحاب وقد عمل المشهور بها لا يمكن المساعدة عليهما ، حيث من المحتمل جدا اعتبار المزبور والعمل
أسس القضاء والشهادة — صفحة 569 | الميرزا جواد التبريزي