الطرف الرابع :
في الشهادة على الشهادة
وهي مقبولة في حقوق الناس ( 1 ) ، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة ، كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا
شرح
( 1 ) تقبل الشهادة على الشهادة المسماة بشهادة الفرع في حقوق الناس ، سواء كانت من قبيل العقوبة كالقصاص أم غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق والنكاح ، أم كانت من المال كالقرض والمضاربة وسائر المعاوضات ، ويقبل أيضا شهادة الفرع فيما لا يطلع عليه غير النساء نوعا ، كالولادة والاستهلال وعيوب النساء ، وادعى عدم الخلاف أو الإجماع علي ذلك في كلماتهم .
ويستدل على الحكم ، مضافا إلى الإجماع بروايات ، كموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام - : « أنّ عليا - عليه السلام - كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلَّا شهادة رجلين على شهادة رجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 : 298 .، وموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي - عليهم السلام - : « أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلَّا شهادة رجلين على رجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 298 ..