شرح
محمد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 238 .وصحيحة جميل ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 238 .ضمانه ما أتلف على المشهود عليه بشهادته .
وكتمان الشهادة في مقام وجوب أدائها ، كما تقدم في بحث وجوب الأداء ، وان كان محرما إلَّا أنّه لا يوجب ضمان المال ، لأنّ الضمان مستفاد ممّا ورد في شاهد الزور والكاتم بترك الشهادة لا يدخل فيه وإتلاف الحق أو المال لا يستند إلى ترك الشهادة ، فإنّ الحكم من الحاكم يستند إلى غيره من البينة أو الحلف كما لا يخفى ، إلى هنا انتهى ما أوردناه من مباحث الشهادات .