شرح
دينها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 13 الباب 22 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 : 396 ..
ولكن في مقابل هذه الروايات رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن - عليه السلام - : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ومن يتّهمها ، فكتب : لا إلَّا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » ( 2 )( 2 ) التهذيب 6 : 268 ، الحديث 719 ، الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 34 : 265 ..
ولكن مع إمكان المناقشة في سندها يقيّد الإطلاق في ناحية عدم نفوذ شهادتها بتمام الوصية ، كما يقيد إطلاق المستثنى فيها بما إذا لم تكن رجل وامرأتان أو أربع نسوة .
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما رواه الشيخ - قدّس سرّه - بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد اللَّه بن سنان أو عبد اللَّه بن سليمان قال :
« سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلَّا في المنفوس والعذرة » ( 3 )( 3 ) التهذيب 6 : 270 ، الحديث 731 ، الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 24 : 263 ..
ووجه الظهور إنّه لم يفرض فيها الوصية التمليكية فتحمل على غيرها ، أضف إلى ذلك أنّ الرواية مضمرة ولم يحرز أنّ السائل هو عبد اللَّه بن سنان ليقال إنّه لا يسأل غير الإمام - عليه السلام - ، وعلى ذلك فالرواية ساقطة عن الاعتبار .
وفي صحيحة الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللَّه - عليه السلام - عن امرأة ادّعت