تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
مسائل : الأولى : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلَّا في الطلاق ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) لا خلاف عندنا في اعتبار الاشهاد في الطلاق ، فلا يحصل إلَّا بإيقاعه عند حضور عدلين ، ولا تكفي شهادة النساء منضمة إلى الرجل فضلا عن انفرادهن ، ويدلّ على ذلك قوله سبحانه : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) الطلاق : 2 .، ولو بملاحظة ما ورد في تفسيره . وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - في حديث انّه قال : « وإن طلَّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 15 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 : 282 .. وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل طلَّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ؟ قال : ليس هذا طلاقا ، قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ قال : يطلَّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللَّه عزّ وجلّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه ، قلت : فإن طلَّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق - الحديث » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 15 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 4 : 282 .، إلى غير ذلك . ثمّ إنّه كما يعتبر الاشهاد في الطلاق كذلك يعتبر في الظهار ، حيث لا يترتب على الظهار حكم إلَّا إذا كان في حضور شاهدين ، ولم يتعرض لذلك
أسس القضاء والشهادة — صفحة 559 | الميرزا جواد التبريزي