فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع .
شرح
لاعتبار الغلبة ، من حيث الاطلاع على حال المولود فلا يمنع عن الأخذ بالإطلاق في غيرها .
الثاني : إنّ ما تقدم في اعتبار الشهادات في الحقوق وما يعتبر في الشاهد فيها من الوصف والعدد ، فيما إذا لم يحصل للحاكم العلم بواقع الأمر من شهادة الفاقد للوصف أو العدد ولو بضميمة القرائن التي تلاحظها معها ، وإلَّا بأن حصل له اليقين بالواقع فيجوز له الحكم ، على ما تقدم في بحث القضاء من جواز الحكم للحاكم بعلمه ، والظاهر أيضا عدم الفرق بين حقوق الناس وحقوق اللَّه سبحانه ، واللَّه سبحانه هو العالم .
الثالث : قد تقدّم انّه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ عليه عدّة روايات .
منها صحيحة ربعي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى فقال : « يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها » ( 1 )( 1 ) التهذيب 6 : 268 ، الحديث 718 ، الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 16 :
262 .، وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في وصية لم يشهدها إلَّا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 15 : 261 .، وفي صحيحته الأخرى : « قال أبو جعفر - عليه السلام - : في وصية لم يشهدها إلَّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في