شرح
الوصية التمليكية .
ولكن المحكي عن المفيد - قدّس سرّه - ، من أنّه تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع ، وإذا لم يوجد إلَّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها .
وعن المراسم ما يقرب من ذلك ، وقد تقدم حكاية الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة في العذرة عن العلَّامة في التحرير .
أقول : أمّا ما عن التحرير ، فقد تقدّم عدم إمكان المساعدة عليه ، ولعلّ المنشأ لما ذكروا هو ما ورد في رواية أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال :
« تجوز شهادة امرأتين في استهلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 41 : 267 .، وما ورد في صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن شهادة القابلة في الولادة قال : « تجوز شهادة الواحدة » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 2 : 258 ..
ولكن ذكرنا سابقا أنّه يتعين الحمل على القبول بالإضافة إلى ربع الميراث ، بدلالة صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة قال : « سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 45 : 268 ..