شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل ، وفي ربع الوصية ، وكل موضع تقبل
شرح
ولكن يمنعها أنّ المتعارف عند النساء الإرضاع باستشهاد النساء ، وهذا هو الموجب لدخوله فيما ورد في الصحيحة وغيرها .
بقي في المقام أمور :
أحدها : أنّه قد تقدم سماع شهادة المرأة في ميراث المستهل ، وكذا في الوصية التمليكية والدية ، وانّ الثابت في الثلاثة بشهادة مرأة واحدة ربعها ، وبالاثنتين نصفها ، وبالثلاث ثلاثة أرباعها ، وبالأربع تمامها ، فهل يعتبر في الشهادة في ميراث المستهل كونه قابلة أم يعمّ غيرها ؟
فالظاهر عدم الخلاف في عدم اعتبار كونها قابلة ، وذلك بشهادة صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الربّع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 45 : 269 ..
فإنّ ما في الذيل : « لو كانت امرأتين » ، شاهد لعدم اعتبار كون المرأة قابلة ، وكذلك ما ورد في الروايات من جواز شهادة النساء بكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، والمستهل يدخل فيها ، وكذا ما ورد في جواز شهادتهنّ بالمنفوس .
وعلى الجملة : ذكر القابلة في الشهادة على المستهل في جملة من الروايات