تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمات ، وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ( 1 ) ، وفي قبول شهادة النساء منفردات في
شرح
( 1 ) الثالث من حقوق الآدمي ما يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمات إلى الرجال عيوب النساء الباطنة لا الظاهرة كالعرج ، وكذا كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، بلا خلاف ظاهر أو معروف ، بالإضافة إلى شهادتهنّ منفردات . كما يشهد صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 : 260 .. في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام - أنّه كان يقول : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلَّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 42 : 267 .. ويشمل فيما لا يستطيع الرجال النظر إليهن العذرة ، فإنّها تثبت بشهادتهن بلا خلاف ، وفي صحيحة العلاء عن أحدهما - عليهما السلام - قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته : هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 18 : 262 .، نحوها صحيحة محمد بن مسلم ( 4 )( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 19 : 262 .وغيرها ، وهذا كلَّه بالإضافة