الدّية ، وفي الوقف تردد ، أظهره انّه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين .
شرح
الحميد ، وسنده إليه على ما في الفهرست : أخبرنا بكتابه جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عنه ، وأبو المفضل الشيباني ضعيف وفي ابن بطة كلام ورواية يونس مع انّه لم يرد فيها شهادة المرأتين مع يمين المدعي ضعيفة بالإرسال .
ودعوى انجبار ضعفهما بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها ، فلعلّ المشهور رأوا انّ لشهادة المرأتين مع الرجل تقدّم على شهادة رجل مع يمين المدعي كما هو ظاهر معتبرة داود بن الحصين ، وإذا قبلت شهادة المرأتين مع الرجل في النكاح الذي لا يثبت بشاهد ويمين ، وكانت شهادة المرأتين مع الرجل مقدمة على شهادة رجل ويمين المدعي ، فاستفادوا اعتبار شهادة المرأتين مع الرجل في كل مورد تسمع شهادة رجل مع يمين المدعي ، وعليه فثبوت الدعوى في غير الدين بشهادة المرأتين مع الرجل أو مع يمين المدعي مشكل .
ورواية منصور وان رواها الكليني ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 386 .والصدوق - قدّس سرّهما - ، إلَّا أنّ في سند الكليني إرسال حيث رواها عن بعض أصحابنا ، وفي سند الصدوق - قدّس سرّه - محمد بن علي ماجيلويه » ( 2 )( 2 ) الفقيه 3 : 55 ، المشيخة 4 : 434 ..
ولو بنى على اعتبار الرواية لكون محمد بن علي ماجيلويه ممّن أكثر عنه الصدوق - قدّس سرّه - الرواية ، مع التزامه بأنّه لا يروى في الفقيه إلَّا ما يكون حجة بينه وبين ربّه أو أنّه من المعاريف ولم يرد فيه قدح ، فدلالتها أيضا لا يخلو عن تأمّل ، لما تقدم في بحث القضاء من انصراف الحق في الروايات إلى الدين ، وهذا غير ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة من حقوق الناس ، حيث ذكرنا انّه لا يبعد العموم فيه بالإضافة إلى جميع الحقوق والدعاوي المالية .