والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والرهن والوصية له ، والجناية التي توجب
شرح
حق الشفعة والرهن والخيار مما يعدّ ذلك من حقوق الناس .
ويمكن لأربابها رفع اليد عن حقهم بالإسقاط والإبراء والتمليك والاعراض ، أخذا بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 12 : 196 ..
وان تقدّم سابقا احتمال اختصاص السماع بموارد دعوى العين أو الدين ، فإنّه لا فرق بين دعوى العين أو الدين ابتداء ، أو دعوى ما يكون الغرض منه العين أو الدين كالمعاوضات المالية ونحوها .
والمشهور انّ شهادة رجل وامرأتين ، أو شهادة المرأتين مع يمين المدعي أيضا كذلك تثبت بها الدعاوي المالية على غرار ما تقدم في شهادة رجل مع يمين المدعي .
وربّما يستدل على ذلك برواية منصور بن حازم المعبّر عنها في الجواهر بالصحيحة قال : « حدثني الثقة عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 31 : 264 .، بدعوى أنّه إذا ثبت دعوى الحق بشهادة امرأتين مع يمين المدعي يكون ثبوته بشاهد والمرأتين بالفحوى .
وفي مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 198 ..
ولكن لا يخفى انّ الشيخ روى رواية منصور بإسناده إلى محمد بن عبد