تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
البين شهادة امرأتين فقط يثبت نصف الدية ويثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية قتل النفس . ولعلَّه استند إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 26 : 263 .. ورواها الصدوق أيضا ، إلَّا أنّه أسقط : « بحساب شهادة المرأة » ( 2 )( 2 ) الفقيه 3 : 52 .، ولكن الاختلاف المزبور لا يوجب خللا في الاستدلال بها ، فإنّ عدم نقل الصدوق - قدّس سرّه - لا يدل على عدم الوجود . مع انّه لا بدّ من حمل قبول شهادتها على ذلك ، فإنّ تمام الدية لا يثبت بشهادة امرأة واحدة ، والمرتكز من شهادة النساء إنّ شهادة أربع منهن تقوم مقام شهادة رجلين ، وشهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد ، وعلى ذلك فقبول شهادة المرأة في الدية نظير شهادته في الوصية التمليكية تثبت ربعها ، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى شهادة القابلة باستهلال المولود . ويدل عليه أيضا رواية عبد اللَّه بن الحكم الَّتي لضعفها سندا قابلة للتأييد قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 33 : 265 ..