تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
ومنها : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، وهو الديون ( 1 ) والأموال ، كالقرض والقراض والغصب ، وعقود المعاوضات كالبيع والصرف
شرح
( 1 ) لا خلاف في ثبوت الدين بشهادة رجلين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وشهادة رجل مع يمين المدعي ، وبشهادة المرأتين مع يمينه ، وسماع شهادة المرأتين مع شهادة الرجل ، مقتضى ظاهر قوله سبحانه : * ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة : 282 .. وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : « لا تجوز ، إذا كان معهن رجل وكان علي - عليه السلام - ليقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 258 .. وكذا لا خلاف في سماع شهادة الرجل مع يمين المدعي في الديون ، وكذلك في شهادة المرأتين مع يمين المدعي فيها . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللَّه إنّ حقّه لحق » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 198 .، كما تقدم ذلك في بحث القضاء ، وذكرنا انّ الأظهر ثبوت دعوى العين أيضا بشاهد ويمين ، كما يشهد له صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في درع طلحة ، فإنّ دلالتها على ثبوت أخذ درع طلحة غلولا ، الَّذي يدخل في دعوى الغصب بشاهد ويمين لا بأس بها . ولا يبعد أيضا الالتزام بثبوت دعوى كلّ معاملة يكون الغرض من دعواها المطالبة بالمال عينا أو دينا ، أو منفعة كالبيع والإجارة ، والمصالحة المالية والمضاربة والمزارعة والمساقاة والرهن والوصية التمليكية والجناية الموجبة للدية ودعوى
أسس القضاء والشهادة — صفحة 548 | الميرزا جواد التبريزي