تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
شرح
بتقييده بما إذا كان معهن رجل ، كما أن ما ورد في عدم قبول شهادتهن في النكاح يقيّد بما إذا انفردن ، كمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام - أنّه كان يقول : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلَّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 42 : 267 .. ويدل أيضا على عدم سماع شهادتهن بانفرادهن في النكاح رواية إسماعيل ابن عيسى قال : « سألت الرضا - عليه السلام - : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا هذا لا يستقيم » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 39 : 266 .. نعم ، قد ورد في معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في النكاح قال : « سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثمّ قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم اللَّه هوّنوا واستخفّوا بعزائم اللَّه وفرائضه وشدّدوا وعظموا ما هوّن اللَّه ، إنّ اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن اللَّه في تحريمه عزيمة ، فسنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في ذلك الشاهدين تأديبا ، ونظرا لئلَّا ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح واستحلّ الفروج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار - الحديث » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 35 : 265 ..