وقال الشيخ : لو شهد عدلان فصاعدا صار السماع متحمّلا وشاهد أصل ،
شرح
الأوّل : جواز اعتماد المكلَّف وترتيبه أثر الثبوت مع حصول الشياع ، بأن لا يجوز له التزويج بامرأة اشتهرت أنّها أخته الرضاعية أو أخته بالنسب ، ولا يجوز له شراء ما اشتهر انّه وقف ، إلى غير ذلك .
وفي هذا المقام ، إن كان الشياع موجبا للاطمئنان والوثوق فلا يختصّ جواز الاعتماد بالثلاثة أو السبعة أو الأزيد ، بل يجري في كلّ موضوع أحرز حصوله بالشهرة الموجبة للاطمئنان والوثوق ، المعبّر عنه بالعلم العادي ، إلَّا في مورد جعل الشارع فيه لإحراز الموضوع نحوا من الإحراز ، أو نهى فيه عن اتّباع غير العلم الوجداني ، أو كان الموضوع للأثر نفس العلم بالشيء على نحو الوصفية ، لجريان السيرة العقلائية على اتباع الوثوق والاطمئنان ، فتتّبع في غير مورد الردع ، وأمّا إذا لم تكن الشهرة موجبة للاطمئنان والوثوق فلا يعتبر إلَّا في مورد قد أحرز فيه اعتبار الشياع مطلقا ، ولو لم يكن موجبا للعلم العادي ، ولا يبعد أن يكون النسب كذلك لجريان السيرة على اتباع السماع ، ممّا لا يحتمل عادة حصول الشياع فيه مستند إلى التباني واحتمال حصوله من التسامع .
والثاني : جواز الاخبار بالشيء اعتمادا من المخبر على الشياع المفيد للاطمئنان ، أو اعتمادا على مطلق الشياع في مورد ذكرنا اعتباره فيه .
والظاهر كما أنّ الإخبار بنفس الشياع أمر جائز كذلك الاخبار بنفس الشيء ، بعد فرض كون المكلف عالما به ، ولو بنحو الحكومة والتنزيل .
والثالث : في نفوذ قضاء القاضي في الواقعة ، اعتمادا منه على الشياع المعتبر ، أو اعتمادا على اخبار عدلين بذلك الشياع .
والظاهر عدم جواز القضاء بالواقع اعتمادا على الشياع المزبور ، لما