تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
فرع : لو سمعه يقول للكبير : هذا ابني وهو ساكت ، أو قال : هذا أبي وهو
شرح
كتب ونقش خاتما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 235 .، فإنّ مقتضى التعليل انّه مع اليقين بعدم التزوير فلا بأس بالشهادة . وممّا ذكر يظهر الحال في صحيحة عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطَّي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 235 .، فإنّها تحمل على أنّ ما ذكر لإحراز وقوع التحمل . بقي في المقام أمران : أحدهما : أنّه إذا لم يعرف الشاهد الواقعة الحالية المطلوب منه الشهادة بها ، ولكن كان شاهدا بالحالة السابقة ، ومقتضى الاستصحاب بقاء الواقعة على حالها ، فهل تجوز له الشهادة بالحالة الفعلية اعتمادا على الاستصحاب ، أم لا ؟ كما إذا علم بأنّ العين كانت لزيد سابقا ولا يدري انتقالها إلى آخر ، وطلب زيد منه الشهادة بالملكية الفعلية ، وقد عقد في الوسائل بابا في جواز الشهادة بالملك اعتمادا على الاستصحاب ، وكذا الشهادة بعدم وارث آخر ، وقد أورد فيه صحيحة معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : الرجل يكون له العبد والأمة وقد عرف ذلك ، فيقول : أبق غلامي أو أمتي . فيكلَّفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلَّفناه ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 246 .. ولكن يعارضها ما في معتبرته الأخرى الَّتي يمكن التعبير عنها
أسس القضاء والشهادة — صفحة 516 | الميرزا جواد التبريزي