تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
يضمّهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم ، وفي هذا عندي تردد .
شرح
مختلفة ولا يشاهد الميت ، والأمر في النسب أظهر لعدم الحس بالولادة إلَّا من بعض النساء ، فيعلم بالأخذ من ألسنتهن ونقلهن . ولكن مع ذلك ، ولعلَّه لعدم الحس والعلم في البين ذكر : وفي هذا عندي تردد . وقد حكي عن الإسكافي الاقتصار بالنسب ، وتعدّى بعضهم إلى الموت والملك المطلق ، وعن بعض إلحاق النكاح والوقف والعتق والولاء ، وعن بعض ابدال الولاء بالولاية ، وعن بعض زيادة الرق والعدالة ، وأنهاها بعض إلى أكثر من ذلك ، وزاد سبعة عشر موردا آخرا . وفي بعض الروايات كمرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ قال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والإنسان ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 290 .، وهذه تصلح للتأييد لا الاستدلال بها . وعن الشهيد الثاني في المسالك الإشكال في جواز الشهادة بالنسب ، اعتمادا على التسامع في الأم ، حيث يمكن الحسّ بالولادة ، وكذا في غير الأم مع إنكار المنسوب إليه الحيّ ، ولو كان المنسوب إليه مجنونا ففيه اشكال ، لاحتمال إفاقته وإنكاره . أقول : في البين مقامات :