تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
لواحق هذا الباب وهي ستة : الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن ، إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول ( 1 ) ، ولو أقامها أحدهم في
شرح
وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 274 .، وتنظيره شهادة الأجير بعد مفارقة مستأجره بشهادة العبد بعد عتقه ، ظاهره عدم نفوذ الشهادة ما دام لم يفارق المستأجر . ويشهد لذلك أيضا موثقة سماعة الواردة فيمن لا تقبل شهادتهم حيث عدّ منهم الأجير ، فيرفع اليد عن إطلاقها بالموثقة والصحيحة الدالتين على قبول شهادة الأجير بعد مفارقة مستأجره ، وكما يدل الموثقة على قبول شهادته لغير مستأجره قبل المفارقة وبعدها ، وظاهر الأجير ما يعمّ الأجير على عمل لا خصوص ما يؤجر جميع أعماله وظاهر المفارقة انتهاء أمد الإجارة . نعم ، يمكن أن يكون المراد بالتابع الذي ورد مع الأجير في موثقة سماعة فيمن تردّ شهادتهم شاملا للأجير بالإضافة إلى جميع منافعه ، كما يدخل فيه من يدخل في عائلة الإنسان بتبرع جميع أعماله له ، فيؤخذ بظاهرها في كل من الأجير والتابع بعد تقييد الأوّل بما قبل مفارقته ، ثمّ إنّ ما تقدم لا يعمّ شهادة المستأجر لمؤجره فيؤخذ في شهادته بالإطلاق الوارد في اعتبار شهادة العدل . ( 1 ) ذكر - قدّس سرّه - انّ ما تقدم من شروط الشاهد والأوصاف المعتبرة فيه معتبرة في الشاهد في أداء شهادته ، فلا تقبل الشهادة بدونها في مقام الأداء ، وأمّا عند تحمّلها فلا يعتبر في المتحمّل شيء منها ، فلو تحمل الصبي الشهادة وكان
أسس القضاء والشهادة — صفحة 483 | الميرزا جواد التبريزي