تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
كان الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث وقال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح
شرح
وارثيهما ، ولكن ذكر في الخلاف أنّ ما يختصّ بالرجال فهو للرجل ، فيحلف فيه للمرأة ، وما يكون مختصّا بالنساء فهو للمرأة ، فتحلف فيه للرجل ، وما يصلح لكل منهما فهو بينهما ، بمعنى تقسيمه بينهما بعد حلف كل منهما للآخر أو نكولهما . أقول : ينبغي فرض المسألة فيما إذا لم يعترف أحدهما أنّه تملَّكه من الآخر ، بأن تدعي المرأة التملك بتمليك زوجها أو بالعكس ، وإلَّا انقلبت الدعوى لما تقدم من عدم الاعتبار باليد مع الاعتراف بأنّ المال انتقل إليه من خصمه . وفي صحيحة رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : إذا طلَّق الرجل امرأته فادعت أنّ المتاع لها وادعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 .، هذه على رواية الصدوق - قدّس سرّه - وأمّا على رواية الشيخ التي في سندها ضعف إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 .. وفي موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .. ولا ينبغي التأمّل في ظهورهما في كون المتاع الصالح لكل منهما مع كونه بيدهما يقسم بينهما وما يكون في استعمال أحدهما دون الآخر يحكم بكونه لصاحب الاستعمال