تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعى عليه عشرة ومدعي الثلث يدعى اثنين ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلَّا مدعى الجميع فيكون له ويقارع الآخرين ثم يحلف . وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر فمدعى الثلثين يدعى منه عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ويبقى اثنان لمدعي الكل ويقارع على ما أفرد للآخرين . فإن امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعاه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الكل فمدعى الثلثين يدعي عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ومدعي الثلث يدعى اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ولمدعي الثلثين عشرون ولمدعي النصف اثنا عشر ولمدعي الثلث أربعة وهذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة .
شرح
لكل منهما خمسة ، ويقرع في الاثنين منها بين مدعي الكلّ ومدعي الثلث ، ومع نكولهما يقسّم بينهما ويحصل لكل واحد واحد ، وصورته : لمدعي الثلث 1 = 1 ÷ 2 لمدعي الثلثين 5 = 2 ÷ 10 لمدعي الكل 12 = 1 + 5 + 6 ثمّ يقع التنازع والإقراع بين مدعي الكلّ ومدعي الثلثين ومدعي النصف في الثمانية عشر ، التي في يد مدعي الثلث ، فيدعي مدعي الكل تمامها ، ومدعي الثلثين عشرة منها ، ومدعي النصف ستة منها ، فيبقى اثنان منها لمدعي الكلّ بلا مزاحم بالمعنى المتقدم ، ويقرع بينه وبين مدعي الثلثين في العشرة ، حيث يطلب مدعي الثلثين العشرة من كل مدعي الكل ومدعي النصف ومدعي الثلث ممّا في