تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل : الأولى : لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه ( 1 ) أنّه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا واتفقا على تقدم حرية أحدهما واختلفا في الآخر .
شرح
( 1 ) لو اتفق اخوان مثلا على أنّ أحدهما المعين قد أسلم قبل موت والدهما المورّث ، واختلفا في إسلام الأخ الآخر ، فقال ذلك الأخ : أسلمت مثلك قبل موت والدنا ، وقال الأخ المتفق على إسلامه قبل موت المورّث : أنّك أسلمت بعد موته ، فذكر الماتن - قدّس سرّه - أنّه يحلف الأخ المتّفق على تقديم إسلامه للأخ الآخر ويرث التركة كما هو مقتضى الاستصحاب في كفر الأخ إلى زمان موت والدهما ، وما ورد أنّ الكافر لا يرث المسلم ظاهره انّ كفر الوارث عند موت المورّث المسلم يمنع الإرث ، وكذا ما ورد من أنّ إسلام المسلم الوارث يمنع غيره عن الإرث . لا يقال : يجري في المقام الاستصحاب في ناحية حياة المورّث إلى زمان إسلام الأخ الثاني ، فيتعارض الاستصحابان على ما هو المقرّر في تعارضهما في مجهولي التاريخ .
أسس القضاء والشهادة — صفحة 411 | الميرزا جواد التبريزي