للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسّم بينهما وفي رواية انّه للمرأة لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها وما ذكر في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب .
شرح
ولكن في مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه - إلى أن قال : - ثمّ سألته عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة ، فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعى فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .، وربّما يستظهر منها أنّ متاع البيت ولو كان صالحا لاستعمال كل من المرأة والرجل يحكم بأنّه للمرأة .
وربّما يضاف إليها موثقة سماعة « قال : سألته عن رجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 ..
ولا يبعد أن يقال : إنّ ظاهر هذه المتاع الذي يحكم بأنّه ملك الرجل خاصة ، فلا ينافي الحكم بالشركة في غيرها . وأنّ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ناظرة إلى ما هو المتعارف في بعض البلاد انّ المرأة تأتي متاع البيت من بيت أبيها بعنوان جهازها ، وإذا حصلت التفرقة بينها وبين زوجها في زمان قصير من النكاح تدعي أنّ كل المتاع في البيت جهازي ولم يحدث للزوج متاع آخر ، ففي مثل ذلك يقدم قول المرأة ، وعلى تقدير المعارضة فالحكم بالتقسيم فيما يصلح لاستعمالهما على طبق القاعدة فيؤخذ بها .