تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة ( 1 ) ولو لم تكن بيّنة فيد كلّ واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كلّ منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما وسواء
شرح
أيديهم ليكون له مع ثمانية عشر التي بيده ثلثا العين ، ومع نكولهما يقسم بينهما ، ثم يقرع بين مدعي الكلّ ومدعي النصف في الستة التي يطلبها مدعي النصف من كل من الآخرين ليتم له بانضمام ثمانية عشر التي بيده نصف العين ، ومع نكولهما يقسّم بينهما فيحصل ما صورته : لمدعي النصف 3 = 2 ÷ 6 لمدعي الثلثين 5 = 2 ÷ 10 لمدعي الكل 10 = 3 + 5 + 2 ثم تعتبر بينة مدعي الثلثين والنصف والثلث في الثمانية عشر التي بيد مدعي الكلّ ، وهي كافية لمدعي الثلثين ، حيث يطلب منها عشرة ، ولمدعي النصف حيث يطلب منها ستة ، ولمدعي الثلث حيث يطلب منها اثنين ، فيكون مجموع ما حصل لكل من الأربعة : لمدعي النصف 12 = 6 + 3 + 3 لمدعي الثلثين 20 = 10 + 5 + 5 لمدعي الكل 36 = 10 + 12 + 14 لمدعي الثلث 4 = 2 + 1 + 1 ( 1 ) إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وادعى كل منهما أنّه مالكه يقضى به لمن أقام البينة بأنّه ملكه ، وإذا لم تكن في البين بينة فلكل منهما يد على نصفه ، ويحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر ، فيحكم بأنّه بينهما بالمناصفة ، كما هو الحال في فرض نكولهما . وذكر في المبسوط عدم الفرق بين كونه ممّا يختص بالرجال أو النساء أو يستوي فيه الرجال والنساء ، وسواء أكان المتاع في الدار المشتركة بينهما أم المختصة ملكيتها بأحدهما ، وسواء أكانت الزوجية باقية أم زائلة ، كما إذا اختلفا بعد الطلاق ، وكذا فيما كان الاختلاف بين أحدهما ووارث الآخر ، أو بين