فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعى الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين وهو ثمانية عشر فمدعى الكل يدعيها أجمع ومدعي النصف يدعى منها ستة ومدعي الثلث يدعى اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ومع الامتناع يقسم بينهما وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعى الكلّ وبينه فمن خرج اسمه احلف وأعطى ولو امتنعا قسم بينهما .
شرح
وسبعين جزء يفرض لكل العين في مورد الدعاوي الأربعة ، فمدعي الكل يدعي تمام ثمانية عشر ، ومدعي النصف يدعي ستة منها ، ومدعي الثلث يدعي اثنين منها ، فتكون عشرة من ثمانية عشر لمدعي الكل من غير أن ينازع فيه ، مدعي النصف ومدعي الثلث فتعتبر بيّنة مدعي الكل في تلك العشرة وفي الستة ممّا في يدعي مدعي الثلثين يقرع بين مدعي الكل ومدعي النصف ومن خرج اسمه يحلف ومع نكولهما يقسم بينهما ، ويقرع في الاثنين ممّا بيده بين مدعي الكل ومدعي الثلث فمن خرج اسمه يحلف ، ومع امتناعهما يقسم بين مدعي الكل ومدعي الثلث ، فمع الإقراع على ما بيد مدعي الثلثين والنكول يحصل لمدعي الكل منه أربعة عشر ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي الثلث واحد صورته :
لمدعي الثلث 1 2 / 2 لمدعي النصف 3 2 / 6 لمدعي الكل 14 1 + 3 + 10 وما يكون بيد مدعي النصف أيضا المفروض كونه ثمانية عشر يدعي مدعي الكلّ تمامها ، ومدعي الثلثين عشرة منها ، ومدعي الثلث اثنين منها ، ويبقى منها لمدعي الكل ستة بلا منازع لا يدعيها لا مدعي الثلثين ولا مدعي الثلث ، ويقرع في العشرة بين مدعي الثلثين ومدعي الكل ، ومع نكولهما يقسم بينهما فيحصل